الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما تعقل العاقلة وما لا تعقل

صفحة 162 - الجزء 3

  · الجامع الكافي: قال القاسم، ومحمد: ودية المرأة نصف دية الرجل، وروى محمد نحو ذلك عن النبي ÷. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن جراحات النساء؟ فقال: هي على النصف من جراحات الرجال، كما أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك مذكور عن علي بن أبي طالب #. انتهى.

  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل، لا تساوي بينهما في سن، ولا موضحة، ولا غيرها). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم.

باب القول فيما تعقل العاقلة وما لا تعقل

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (عمد الصبي وخطؤه سواء، كل ذلك على العاقلة، وما كان دون السن، والموضحة فلا تعقله العاقلة). انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن جناية الصبي والعبد؟ فقال: أما جناية الصبي فعلى عاقلته، وجناية العبد ففي رقبته). انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم # - فيما روى داود عنه -: عقل العمد على الجاني، وعقل الخطأ على العاقلة.

  وسئل عن عقل الجراحات؟ فقال: إن كانت عمداً فعلى الجاني، وإن كانت خطأ فعلى العاقلة. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا تعقل العاقلة