باب القول في البيع والشراء في ولاية الظالمين
  فيبيعوه(١) لأنفسهم؛ لأن في ذلك خديعة لأهل الجلب، ولكن تترك حتى يدخلوا به في سوقهم، ويبيعوه بين(٢) تجارهم. انتهى.
باب القول في البيع والشراء في ولاية الظالمين
  · الجامع الكافي: قال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله ÷ في البيوع على أن البيع والشراء والملك جائز في كل عصر، عدل أو جور، وأن التجارة والملك لا يفسده جور الجائرين، ولكن على التاجر والصانع والمالك أن يعملوا في ذلك بالحق، وترك الظلم، واتباع السنن في جميع البيع والشراء والاكتساب والملك.
  · وفيه من كلام للحسن بن يحيى # أنا اختصرته ما لفظه(٣): ولم يزل الناس يعالجون في التجارات، والأجرة في الحرث، والعمل بأبدانهم(٤) بعهد رسول الله ÷ حتى قبضه الله إليه، ثم لم يزل [الناس](٥) في عهد من تولى الأمر بعده على مثل ذلك، وفيهم علي بن أبي طالب، وهو إمام المسلمين، وسيّدهم، وأولى الناس بالناس، يمدّ ليهودي دلواً بتمرة، وقد غرس، واستخرج الأرضين، والغالب عليها الجور، وأخذ العطاء، ولم يُقسم(٦) بين الناس بالسوية على سنة رسول الله ÷؛ إذ كان أُعطي(٧) قليلاً من كثير مما يجب من حقه في بيت مال المسلمين، واشترى أمهات الأولاد، ونكح،
(١) في الأحكام المطبوع: فيبيعونه.
(٢) في الأحكام المطبوع: من.
(٣) كلام الحسن # جواب على من قال: إن المسألة للناس مما في أيديهم أفضل من الاكتساب في ولاية الظلمة. (مؤلف).
(٤) في الجامع الكافي المطبوع: بأيديهم.
(٥) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.
(٦) أي: العطاء.
(٧) في الأصل: إذا كان أعطى. وما أثبتناه من نسخة من الجامع الكافي مخطوط.