الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الصلاة على الراحلة

صفحة 269 - الجزء 1

  ماء أومى إيماءً. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وقال قاسم في الرجل يصلي في ماء وطين: يسجد على الطين والماء، مالم يكن في ذلك ما يضره، وقد ذكر عن النبي ÷ أنه صلى في ماء وطين. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم #: إذا كان الرجل في ماء وطين سجد في الطين والماء مالم يكن في ذلك ما يضره، وقد ذكر عن النبي ÷ أنه صلى في ماء وطين. انتهى.

باب القول في الصلاة على الراحلة

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ (أن النبي ÷ كان يتطوع على بعيره في سفره حيث توجه به بعيره، يومي إيماءً، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وكان لا يصلي الفريضة ولا الوتر إلا إذا نزل). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن مندل، عن جعفر بن محمد: أن رسول الله ÷ صلى الفريضة في يوم مطير على الدابة. انتهى.

  رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.

  · الجامع الكافي: وقال محمد: وإن كان على دابة في يوم مطير في سفر فلم يمكنه الصلاة على الأرض من الطين والماء، صلى على ظهر دابته الفريضة يومي إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع.

  وروَى بإسناد عن النبي ÷ أنه صلى الفريضة في يوم مطير على الدابة. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي ~: أن رجلاً سأل