باب القول في طلاق الحامل
باب القول في طلاق الحامل
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، عن رجل طلق امرأته وهي حامل فتلد من تطليقتها تلك قال: (قد حل أجلها، وإن كان في بطنها ولدان فولدت أحدهما فهو أحق برجعتها ما لم تلد الثاني). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم، والحسن @، ومحمد: إذا طلقت الحامل فعدتها أن تضع ما في بطنها؛ لقوله سبحانه: {وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ}[الطلاق: ٤].
  قال محمد: وإن طلقها وفي بطنها ولدان أو ثلاثة أو أربعة، فإن زوجها أحق بها ما لم تضع الولد الأخير. ذكر ذلك عن علي صلى الله عليه.
  · وفيه أيضاً: قال محمد: وإذا طلق الرجل امرأته وفي بطنها ولدان، أو ثلاثة أو أربعة، فإنها تدع الصلاة بالولد الأول، وتنقضي العدة بالآخر. ذكر ذلك عن علي صلى الله عليه: أنها تعتد من الآخر، وأن زوجها أحق بها ما لم تضع الولد الأخير.
  قال ابن عمرو(١): وقال محمد: وبهذا نأخذ.
  وقال محمد في كتاب الأخبار: قال علي صلى الله عليه (هي بعد حامل).
  وعن ابن عباس نحو ذلك. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا تنقضي عدة المرأة حتى يخلو بطنها، وتضع كل حملها، ولزوجها أن يراجعها ما لم تضع كل ما في بطنها من حملها؛ لأنها ما بقي منه شيء في عدتها، وقد قال الله سبحانه: {وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ}[الطلاق: ٤]. فجعل
(١) الرواي عن محمد، وهو أحد تلامذته. (من هامش الأصل).