الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الصلاة في جوف الكعبة والسفينة

صفحة 268 - الجزء 1

  بأس بذلك، قد جاءت به الرواية عن النبي ÷، وصحت على أي حالٍ كان ذلك من جدةٍ أو إعسار. انتهى.

  رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.

  · وقال الهادي إلى الحق # في الأحكام: وكذلك روي عن رسول الله ÷ أنه صلى بالناس آخر صلاة صلاها في مرضه الذي قبض فيه في شملة خيبرية عاقداً⁣(⁣١) بين طرفيها في قفاه. انتهى.

باب القول في الصلاة في جوف الكعبة والسفينة

  · الجامع الكافي: قال القاسم #: لا بأس بصلاة التطوع في الكعبة وفي الحجر؛ لأنه ذكر عن النبي ÷ أنه صلى في الكعبة. انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (إذا كنت في سفينة وكانت تسير فصل وأنت جالس، وإن كانت واقفة فصل وأنت قائم). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (إذا ركبت السفينة فكانت تسير فصل وأنت جالس، وإن كانت واقفة فصل وأنت قائم). انتهى.

باب القول في صلاة العريان والصلاة في الماء والطين

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في العريان قال: (إن كان حيث يراه أحد صلى جالساً يومي إيماءً، وإن كان حيث لا يراه أحد من الناس صلى قائماً). انتهى.

  · الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده، عن علي صلى الله عليه قال: (إذا كان العريان يراه أحد صلى جالساً، وإن كان لا يراه أحد صلى قائماً، وإن كان في


(١) في الأصل: عاقد. وما أثبتناه من الأحكام.