الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

قوله تعالى: و {فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ ٢٤}:

صفحة 116 - الجزء 2

قوله تعالى: و {فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ ٢٤}:

  · الجامع الكافي: قال الحسن بن يحيى #: وسألت عن مواساة الإخوان بالمال أفريضة أم فضل؟ فالفرض في مالِكَ الزكاةُ، فإن لم يكن لك مال تجب فيه الزكاة فالمواساة فضيلة، وبر الإخوان ما أمكنك، وذلك فضل بعد تأدية الزكاة، فإذا جاءت حالة الضرورة من الأخ المسلم فكان محتاجاً لا يجد ما يستره للصلاة، ولا ما يسد به جوعته كانت المواساة - في هذه الحال على من أمكنه ذلك - فريضة، لا يسعه إذا علم بحاله أن يشبع ويجوع، ولا أن يلبس ويعرى؛ لأنا سمعنا عن النبي ÷ أنه قال: «ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع».

  وقد أمر الله بالتعاون على البر والتقوى فقال: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ ...} الآية [المائدة: ٢].

  وقال الحسن # - فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد -: وليس على من كان له مال لم يبلغ ما يكون فيه العشر صدقة تؤخذ منه كفرض الصدقات التي في الكتاب، ولكن للمسلم على المسلم حقوق أمر بها رسول الله ÷ أن يواسي أخاه المسلم، وجاره الفقير⁣(⁣١)، وقرابته المحتاجين مما رزقه الله ما لم يكن ذلك يضر به ولا بعياله، أن يواسي من ذلك ما يسد به الفورة، ويستر به العورة، ويبدأ في ذلك بالقرابة، ثم الجار القريب الموافق، ثم سائر المسلمين.

  وروى محمد بإسناد عن النبي ÷ قال: «أيما أهل عرصة هلك فيهم امرؤ جائعاً برئت منهم ذمة الله».

  وفي حديث آخر: «أيما أهل عرصة ظل في ناديهم امرؤ من المسلمين جائعاً برئت منهم ذمة الله».


(١) في الأصل: القريب.