باب القول في الحج عن الميت والحي
  · وفيه: وروى محمد بإسناده، عن النبي ÷: أنه مر في حجة الوداع بامرأة، فأدخلت يدها في هودجها، فأخرجت صبياًً فرفعت بعضده، وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر».
  وعن جعفر # قال: حججت مع علي بن الحسين، ومعي أبي، فكانوا إذا كان الإحرام جردونا من القمص وتركونا في الأزر، فإذا قدموا مكة بعثوا بنا مع الغلمان، فطافوا بنا وصلوا عنا. انتهى.
باب القول في الحج عن الميت والحي
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أن رسول الله ÷ سمع رجلاً يلبي عن شبرمة، فقال له رسول الله ÷: «ومن شبرمة؟» فقال: أخ لي، فقال له النبي ÷: «إن كنت حججت فلب عن شبرمة، وإن كنت لم تحج فلب عن نفسك».
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (من أوصى بحجة كانت ثلاث حجج: عن الموصي، وعن الموصى إليه، وعن الحاج). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال أحمد والقاسم، والحسن، ومحمد: ولا بأس بالحج(١) عن الميت في الفرض، والتطوع.
  قال محمد: ولا بأس بالحج، عن الحي في التطوع.
  قال القاسم، ومحمد: ولا يجوز أن يحج عن الحي الفريضة إلا أن يكون لا يستطيع الحج، ولا يثبت على الراحلة، ولا في المحمل لكبر أو زمانة.
  قال محمد: فيكون قد يئس أن يطيق ذلك، فلا بأس أن يحج عنه.
  · قال محمد: والرجل والمرأة في ذلك سواء. بلغنا أن امرأة سألت النبي
(١) في الأصل: الحج.