الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

التثبت في الحدود ودرؤها بالشبهات

صفحة 102 - الجزء 3

التثبت في الحدود ودرؤها بالشبهات

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله ÷: «ادرأوا الحدود بالشبهات، وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا من حد». انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا يجب الحد على الزاني حتى يشهد عليه أربعة عدول بالزنا والإيلاج والإخراج، فإذا شهد عليه أربعة وجب على الإمام أن يسأل عن عدالة الشهود، وعن عقولهم، وعن إسلامهم، وعن أبصارهم، فإنه ربما كان فيهم الذمي الذي لا تجوز شهادته على الملي، وربما كان فيهم الأعمى الذي لا يتبين عماه إلا لمن عرفه، وذلك الذي ينزل الماء في بصره، فلا يستبين للإمام ذلك فيه إلا بالسؤال عن ناظريه، فإذا صح عنده أمر ذلك، سأل هل بين الشهود وبين المشهود عليه عداوة، حتى يبرأوا من ذلك كله، فإنه لا ينبغي أن تقبل شهادة العدو على عدوه؛ لفساد الدهر، واختلاط الأمر، وعوز المحقين، وقلة الصادقين، فينبغي للإمام أن يتحرز من ذلك كله، ويكون حذراً فطناً قائماً على أخمصيه ذهناً جاداً في أمر الله تعالى، حاكماً بأحكام الله، غير متقدم على شبهة، ولا متأخر عن صحة، وفي ذلك ما يقول الله ø: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦}⁣[الحجرات].

  وقد قال رسول الله ÷: «ادرؤوا الحدود بالشبهات».

  وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #: (لأن أخطئ في العفو أحب إليّ من أن أخطئ في العقوبة).