الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الأولياء من هم

صفحة 380 - الجزء 2

باب القول في الأولياء مَن هم

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: الأولياء فهم العصبة المتناسبون، الذين هم والحرمة في النسب مجتمعون، وأولاهم بعقد نكاح المرأة وتزويجها أحقهم بوراثة ما تتركه من ميراثها، فأولهم الابن، ثم ابن الابن، وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد [أب الأب وإن علا]⁣(⁣١) ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأب وأم، ثم ابن العم لأب، ثم المولى، وهو المعتق ولي النعمة.

  قال: ويستحب للأب والجد أن يعقدا دون الابن وابن الابن؛ لأن ذلك أقرب إلى الحياء والإحسان، وقد قال رسول الله ÷: «الحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له».

  قال يحيى بن الحسين ~: ولا يجوز أن يعقد من هؤلاء الذين ذكرنا عقدة نكاح المرأة رجل ومعه من هو أولى منه ممن قد سمينا إلا أن يأذن له، ويجوز فعله، فيجوز له ما فعل من ذلك، وتثبت العقدة بين الزوجين كذلك.

  حدثني أبي، عن أبيه، أنه قال: الأولياء: هم الذين يعقدون عقدة النكاح دون الأوصياء. انتهى.

باب القول في المهر

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم، ليس نكاح الحلال مثل مهر البغي». انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا] إسماعيل بن


(١) ما بين المعقوفين من الأحكام الجزء الأول ص ٢٨٩.