الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الحوالة والكفالة والوكالة

صفحة 64 - الجزء 3

  والسرجين: - بالجيم ويقال: السرقين بالقاف وكسر السين فيهما -: الزبل معرباً، ويقال: سرقين بالفتح، ولا يسمى سرجين إلا بعد خروجه، وقبله: يسمَّى فرثاً، أشار إليه الحريري في درة الغواص. انتهى.

باب القول في الحوالة والكفالة والوكالة

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أن رجلا كفل لرجل بنفس رجل فحبسه حتى جاء به.

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال في الحوالة: (لا تواءَ⁣(⁣١) على مسلم، إذا أفلس المحتال رجع صاحب الحق على الذي أحاله).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: في رجل له على رجل حق، فكفل له رجل بالمال، قال: (له أن يأخذهما بالمال).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه وكل الخصومة إلى عبدالله بن جعفر، وقال: (ما قضي له فلي، وما قضي عليه فعلي)، وكان قبل ذلك وكل الخصومة إلى عقيل بن أبي طالب حتى توفي.

  · الجامع الكافي: وروى محمد بإسناد، عن غياث، عن جعفر #، عن علي صلى الله عليه أنه كان يوكل بخصومته عقيل بن أبي طالب، فلما كبر جعلها إلى عبدالله بن جعفر، فما قضي له فله، وما قضي عليه فعليه. انتهى.


(١) قوله: (لا تواء): أي: لا ضياع عليه، ولا خسارة، وهو من التوى والهلاك. اهـ (نهاية). (من هامش الأصل). لفظ النهاية المطبوع: وهو من التوى: الهلاك.