باب القول في الإقرار
باب القول في الإقرار
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في رجل يموت ويخلف ابنين، فيقر أحدهما بأخ له، قال: (يستوفي الذي أقر حقه، ويدفع الفضل).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في الورثة يقر بعضهم بدين، قال: (يدفع الذي أقر حصته من الدين). انتهى.
  · الجامع الكافي: أجمع أحمد والقاسم والحسن $ ومحمد على أن الرجل الحر البالغ العاقل إذا أقر على نفسه [بشيء من حقوق الناس جاز إقراره على نفسه، واختلفوا فيمن أقر على نفسه](١) بحق من حقوق الله ليس للناس فيه شيء مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة:
  فقال القاسم والحسن - فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد الأول -: إذا أقر الرجل على نفسه بالسرقة أو شرب الخمر أقيم عليه الحد.
  قال القاسم #: وقد ذكر عن علي صلى الله عليه أنه ردد مرتين.
  وآخر قولي محمد: إذا أقر على نفسه مرتين أقيم عليه الحد.
  · قال القاسم وسئل عمن أقر بالزنا كم مرة يردد؟ فقال: ذكر عن النبي ÷ أنه ردد ماعز بن مالك أربع مرات، فلما كان في الرابعة رجمه.
  قال محمد: وإذا أقر على نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة مواطن وجب عليه الحد.
  · وروى محمد بإسناده عن علي صلى الله عليه أن رجلاً قام إليه، فقال: إني شربت الخمر، فقال: (اجلس، فإنك أحمق)، فقام إليه الثانية، فقال مثل ذلك، فقال علي صلى الله عليه: (شاهدان على رجل، اجلدوه).
(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.