الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الإقرار

صفحة 70 - الجزء 3

باب القول في الإقرار

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في رجل يموت ويخلف ابنين، فيقر أحدهما بأخ له، قال: (يستوفي الذي أقر حقه، ويدفع الفضل).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في الورثة يقر بعضهم بدين، قال: (يدفع الذي أقر حصته من الدين). انتهى.

  · الجامع الكافي: أجمع أحمد والقاسم والحسن $ ومحمد على أن الرجل الحر البالغ العاقل إذا أقر على نفسه [بشيء من حقوق الناس جاز إقراره على نفسه، واختلفوا فيمن أقر على نفسه]⁣(⁣١) بحق من حقوق الله ليس للناس فيه شيء مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة:

  فقال القاسم والحسن - فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد الأول -: إذا أقر الرجل على نفسه بالسرقة أو شرب الخمر أقيم عليه الحد.

  قال القاسم #: وقد ذكر عن علي صلى الله عليه أنه ردد مرتين.

  وآخر قولي محمد: إذا أقر على نفسه مرتين أقيم عليه الحد.

  · قال القاسم وسئل عمن أقر بالزنا كم مرة يردد؟ فقال: ذكر عن النبي ÷ أنه ردد ماعز بن مالك أربع مرات، فلما كان في الرابعة رجمه.

  قال محمد: وإذا أقر على نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة مواطن وجب عليه الحد.

  · وروى محمد بإسناده عن علي صلى الله عليه أن رجلاً قام إليه، فقال: إني شربت الخمر، فقال: (اجلس، فإنك أحمق)، فقام إليه الثانية، فقال مثل ذلك، فقال علي صلى الله عليه: (شاهدان على رجل، اجلدوه).


(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.