الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في إشارة الموصي برأسه

صفحة 345 - الجزء 3

باب القول في إشارة الموصي برأسه

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لو أن رجلاً حضرته الوفاة، فأصمت فقال له بعض الورثة: يا فلان، تعتق عبدك فلاناً؟ فأشار برأسه، أي: نعم، فقال له: تصدق بكذا وكذا من مالك؟ فقال: نعم، فقد روي عن الحسن والحسين @ أنهما فعلا ذلك بأمامة ابنة أبي العاص بن الربيع الأموي، وأمها زينب ابنة رسول الله ÷، وكان علي بن أبي طالب # قد تزوجها من بعد [وفاة]⁣(⁣١) فاطمة ابنة رسول الله ÷، وذلك أن فاطمة ابنة رسول الله ÷ سألته أن يتزوجها، وهي ابنة أختها - فأشارت برأسها: نعم، فأجازا ذلك، وأنفذاه، وما أرى أنهما ª فعلا ذلك حين خاطباها في ذلك الوقت إلا وقد أيقنا أن معها طرفاً من عقلها.

  قال يحيى بن الحسين: فإذا كان ذلك كذلك صح وجاز إشارتها. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: وإذا قيل للمريض: يوصي بكذا؛ فأومأ برأسه أي: نعم، فالمعمول عليه أن الوصية لا تجوز.

  وروي ذلك عن علي، وهو قول أهل الكوفة.

  وقال أهل المدينة: يجوز الإيماء.

  وإذا أوصى المريض بوصية، وهو صحيح العقل، وكتب الوصية، ثم اعتقل لسانه، ثم حضر الشهود فقرئت عليه الوصية، فأومأ برأسه يقر بما فيها فبلغنا أن الحسن والحسين صلى الله عليهما أجازا هذا، ومثله قول أهل المدينة.

  وأما الكوفيون: فإن هذا عندهم لا يجوز.

  وأما وصية الأخرس إذا قرئت عليه وصيته، فكان منه [من]⁣(⁣٢) الإيماء ما يعرف أنه إقرار بالوصية، فهو جائز، لا نعلم في ذلك خلافاً. انتهى.


(١) زيادة من الأحكام المطبوع.

(٢) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.