الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في طهارة الطعام يموت فيه الخنفساء

صفحة 65 - الجزء 1

باب القول في طهارة الطعام يموت فيه الخنفساء

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: واستدل يحيى بما أخبرنا به أبو الحسين علي بن إسماعيل قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: أتي رسول الله ÷ بجفنة قد أدمت فوجد فيها خنفساة، أو ذبابة فأمر به فطرح ثم قال: «سموا وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئاً»⁣(⁣١). انتهى.

  الرجال: أما أبو الحسين علي بن إسماعيل فقال في الجداول: علي بن إسماعيل بن إدريس أبو الحسين المعروف بالفقيه، أحد رجال الزيدية المشهورين، عن الناصر للحق، ومحمد بن الحسين بن اليمان، وعنه السيدان.

  قال القاضي أحمد بن صالح: كان حجة حافظاً [عالماً]⁣(⁣٢) مجتهداً محدِّثاً، توفي في حدود الخمسين والثلاث المائة. انتهى.

  وأما بقية رجال الإسناد فقد تقدموا جميعاً.

  · الهادي # في المنتخب: وقد بلغنا وصح عندنا عن النبي ÷ أنه أتي بحفنة من طعام، فوجد فيها خنفساء، فأمر بها فطرحت، ثم قال: «سموا عليها»، وكذلك أتي بجفنة طعام، فوجد فيها ذباباً فطرحه وقال: «كلوا، وليس هذا يحرم شيئاً». انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه أتي بجفنة فوجد فيها خنفساء فأمر بها فطرحت وقال: «سموا عليها وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئاً»، وأتي بطعام فوجد فيه ذباباً فطرحه ثم قال: «كلوا، فإن هذا لا يحرم شيئاً». انتهى.


(١) عن سلمان الفارسي ¥ قال: قال رسول الله ÷: «إن كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم فهو حلال، أكله وشربه ووضوؤه». أخرجه الدارقطني والبيهقي. (من هامش الأصل).

(٢) زيادة من نسخة من الجداول مخطوط.