باب القول فيما لا يحل بيعه
  لا اختلاف عند الأمة فيه أن الزكاة تجب في مائتي درهم به(١).
  قال: ويقال: إن أول من ضرب الدراهم [في الإسلام] عبدالملك بن مروان، وهذا الدرهم الذي تخرج به الزكاة، فهو الدرهم الذي يسميه أهل العراق وزن سبعة، وإنما سموه وزن سبعة؛ لأنه سبعة أعشار المثقال، والدليل على ذلك: أنك إذا زدت على هذا الدرهم ثلاثة أسباعه صار ذلك مثقالاً، ولذلك صارت العشرة دراهم به سبعة مثاقيل، وقد كانت دنانير قيصر ملك الروم ودراهم الأكاسرة البغلية تَرِدُ على العرب بمكة في الجاهلية، فلم يكونوا يتبايعون بها، وكانوا يردونها إلى ما يعرفون [من التبر] على وزن المثقال، والدرهم على تجربتها(٢) في الأواقي والأرطال، وكان رطلهم كرطل المدينة أربعمائة وثمانين درهما، ووقيتهم أربعين درهماً. انتهى.
باب القول فيما لا يحل بيعه
  · أمالي أحمد بن عيسى: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «لعن الله الخمر وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها ومشتريها، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه».
  · وفيها أيضاً: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أنه كره بيع العصير إذا كان جلداً. يعني: إذا اشتد قليلاً. انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدم الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.
  · الهادي ~ في الأحكام: وبلغنا عن علي بن أبي طالب # أنه قال: (لعن رسول الله ÷ الخمر، وعاصرها ومعتصرها، وبائعها ومشتريها، وساقيها وشاربها، وآكل ثمنها، وحاملها والمحمولة إليه). انتهى.
(١) في الأحكام المطبوع: منه.
(٢) في الأحكام المطبوع: والدراهم على تجزيتها.