الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

خاتمة في صلاة الخوف في المغرب

صفحة 371 - الجزء 1

  خلاف أن هذه الصلاة مراد بقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ}⁣[النساء: ١٠٠].

  · وفيه: وإن باشر القتال، وهو في الصلاة فضرب ضربة خفيفة، أو تقدم أو تأخر تقدماً خفيفاً جاز، وإن طال ذلك وأكثر من الضرب والتقدم والتأخر بطلت صلاته، تخريجاً على نص الهادي # أن العمل القليل في الصلاة لا يفسدها، والكثير يفسدها.

  قال السيد أبو طالب في التذكرة: وهو مجمع عليه. انتهى.

خاتمة في صلاة الخوف في المغرب

  · مجموع زيد بن علي: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في صلاة الخوف في المغرب، قال: (يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وبالطائفة الثانية ركعة، وتقضي الطائفة الأولى ركعة، وتقضي الطائفة الثانية ركعتين). انتهى.

  · وفي شرح التجريد: ويدل على ذلك ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في صلاة الخوف في المغرب، قال: (يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وبالطائفة الثانية ركعة). انتهى.

  · وفي شرح القاضي زيد: وروى أيضاً ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي # في صلاة المغرب في الخوف، قال: (يصلي بطائفة ركعتين، ويصلي بالأخرى ركعة واحدة) ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه. انتهى.

  · وفي مجموع زيد بن علي: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في صلاة المقيم صلاة الخوف، قال: (تصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وبالطائفة الأخرى ركعتين، وتقضي كل طائفة ركعتين). انتهى.