الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الرجل يهم في الصلاة فلم يدر كم صلى

صفحة 300 - الجزء 1

باب القول في الرجل يهم في الصلاة فلم يدر كم صلى

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في الرجل يَهِمُ في الصلاة فلا يدري أصلى ثلاثاً أم أربعاً، فليتم على الثلاث، فإن الله تعالى لا يعذب بما زاد من الصلاة. انتهى.

  · الجامع الكافي: وقال الحسن - فيما حدثنا محمد، عن زيد، عن أحمد، عنه - فيمن سها في الصلاة: قول علي صلى الله عليه يبني على الأقل فإن الله ø لا يعذب على الزيادة، ويسجد سجدتي السهو.

  وقال محمد: إذا تشهد في آخر صلاته ثم شك فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً، قام فصلى ركعة بسجدتيها، ويسجد للسهو، فإن أيقن بعد الركعة أن الذي شك فيه أولاً كان أربعاً لم تضره الركعة، بلغنا عن علي صلى الله عليه أنه قال: (ابْنِ على الأقل). يقول: (قد أيقنت بالثلاث ابْنِ عليها، واسجد سجدتي السهو). وهو المأخوذ به. انتهى.

باب القول في الإمام يقرأ آية سجدة في الصلاة

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين #: لا أحب لمن قرأ في الصلاة الفريضة بسجدة أن يسجد؛ لأن السجدة زيادة في الفريضة، ولا ينبغي أن يزاد فيها، كما لا ينبغي أن ينقص منها، والواجب [أن]⁣(⁣١) يؤتى بها على ما فرضها الله عليه، فإن فَرْضها لا زيادة فيه ولا نقصان، فإن ذلك أقرب إلى الهدى والإحسان، وأما النوافل فصاحبها فيها مخير، ولا يضيق عليه ما فعل فيها من ذلك، وأحب الأمرين إلي أن لا يزيد فيما قام فيه، ونوى من الصلاة أن يصليه نافلة، ولا فريضة، وقد قال غيرنا بغير ذلك، وروى فيه روايات ولسنا نلتفت إلى رواياته، ولا نفعل في صلاتنا ما يفعل في صلاته؛


(١) زيادة من الأحكام.