الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في زكاة الفطر في أي وقت تخرج، وإلى كم تؤخر

صفحة 127 - الجزء 2

باب القول في زكاة الفطر في أي وقت تخرج، وإلى كم تؤخر

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن علي بن عابس، عن عبيدالله بن الوليد، عن أبي جعفر محمد بن علي #، قال: إذا أخرجت صدقة الفطر قبل الخروج فهي فطرتك، وإن أخرجتها بعدُ فهي صدقة. انتهى.

  [الرجال] عباد بن يعقوب، وعلي بن عابس، من ثقات محدثي الشيعة، وقد تكلمنا عليهما.

  وعبيدالله بن الوليد: هو عبيدالله بن الوليد الوصَّافي - بفتح الواو وتشديد الصاد المهملة آخره فاء -، أبو إسماعيل الكوفي، أحد الأثبات، ضعفه المائلون عن العترة بلا مستند، ولعل ذنبه مودته لآل محمد $، روى عنه الثوري، وعلي بن غراب، ووكيع، وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وأبو معاوية هشيم بن بشير، وجميعهم من ثقات محدثي الشيعة.

  قال علامة العصر |: ضعفه جماعة، وما أدري ما وجه ذلك، وقد روى عنه الثقات. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: تجب مع وجوب الإفطار، وهي في أول ساعة من أول يوم من شوال، - وهو يوم الفطر -، ويستحب أن يصيب المؤدون لها شيئاً عند إخراجهم لها قبل أن يخرجوها، ولو شربوا ماءً، ثم يخرجونها قبل⁣(⁣١) صلاة عيدهم، وهذا فأحسن أوقاتها


(١) أخرج المرشد بالله وأبو طالب عن ابن عباس قال: فرض رسول الله ÷ صدقة الفطر؛ طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وأخرج محمد في الأمالي عن الزهري قال: أمر رسول الله ÷ بإخراج صدقة الفطر قبل الصلاة.

وأخرج المؤيد بالله في الشرح ومحمد في الأمالي عن ابن عمر قال: فرض رسول الله ÷ صدقة الفطر، وقال: «أغنوهم في هذا اليوم». وأخرج أبو طالب عن ابن عمر قال: أمرنا =