الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في أنه لا يخطب على خطبة أخيه

صفحة 375 - الجزء 2

باب القول في أنه لا يخطب على خطبة أخيه

  · المرتضى محمد بن يحيى @ في النهي: عن أبيه، عن آبائه، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يدع، أو يتزوجها بنكاح صحيح). انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه، أنه سئل عن معنى قول رسول الله ÷: «لا يخطب رجل على خطبة أخيه، ولا يسم على سوم أخيه»؟ فقال: ذلك إذا كان التقارب والرضا، وكان بينهما الكلام في الصداق، فأما إذا خطب هذا وهذا فلا بأس، وكذلك في السوم، وقد كان بيع المزايدة في أيام الرسول الله ÷ وفيه سوم الرجل على سوم أخيه. انتهى.

باب القول في أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين

  · المرتضى محمد بن يحيى @ في النهي: عن أبيه، عن آبائه، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ أن يكون النكاح إلا بولي وشاهدي عدل). انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ليس بالدرهم ولا بالدرهمين، ولا اليوم ولا اليومين شبه السفاح، ولا شرط في نكاح). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال حدثنا محمد، قال: حدثني]⁣(⁣١) أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ليس بالدرهم ولا الدرهمين، ولا اليوم ولا اليومين، شبه السفاح، ولا شرط في نكاح). انتهى.


(١) زيادة من الأمالي.