الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

النهي عن الشفاعة في الحدود

صفحة 104 - الجزء 3

النهي عن الشفاعة في الحدود

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن أبي ضمرة، عن جعفر، عن أبيه: أن أسامة بن زيد كان يشفع في الذي لا حد فيه، فأتي بإنسان قد وقع عليه حد فشفع فيه، فقال رسول الله ÷: «يا أسامة، لا تشفع في حد». انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد، قد تقدم الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة ¤.

  وأبو ضمرة هو: أنس بن عياض الليثي من ثقات محدثي الشيعة، قد مر الكلام عليه أيضاً.

باب القول في حد القاذف

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (يجلد القاذف، وعليه ثيابه، وينزع عنه الحشو والجلد).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه كان يعزر في التعريض.

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه أتته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي وقع على وليدتي، فقال #: (إن تكوني صادقة رجمناه، وإن تكوني كاذبة جلدناك)، قال: ثم أقيمت الصلاة فذهبت. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، قال: من أقر بولده ساعة، ثم نفاه جلد الحد، وألحق به الولد.

  · أخبرنا محمد قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي $: أنه أتي برجل ولدت امرأته غلاماً