الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في التوكيل بالنكاح، وفي الرجل تكون عنده المرأة ولها ولد من غيره

صفحة 413 - الجزء 2

  وإذا كان لرجل أربع نسوة فدخل بهن، ثم طلق إحداهن طلاقاً بائناً، أو⁣(⁣١) اختلعت منه، لم يجز له أن يتزوج الأخرى حتى تنقضي عدة المطلقة؛ لئلا يكون ماءه في خمس نسوة، وإن كانت المطلقة حاملاً فحتى تضع حملها، ولو وضعت بعد ساعة، وكذلك قال علي بن أبي طالب #. انتهى.

باب القول في التوكيل بالنكاح، وفي الرجل تكون عنده المرأة ولها ولد من غيره

  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني] أحمد بن عيسى، قال: حدثني حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، أنه أتاه رجل، فقال: إن رجلاً خرج فأوصى إليّ بأهله وابنته، وقال: إن رأيت [لها] كفواً فأنكحها، فأنكحتها أفيجوز نكاحي؟ قال: (نعم)، فأجازه. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: ينبغي إذا كانت المرأة عند زوج، وكان لها ولد من زوج قبله، فمات الولد الذي من الزوج الأول أن يقف عن جماعها الزوج الذي هي معه، حتى يبين له أحامل هي أم غير حامل، وإنما قلنا بذلك؛ لأنها إن كانت حاملاً في وقت ما مات ولدها، ورث هذا الحمل من أخيه من أمه، فإن كان للميت أب أو جد، أولد أو ولد ولد، فلا يقف عن جماعها زوجها، ولا يستبري رحمها؛ لأن هؤلاء كلهم يحجبون الحمل عن الميراث، لأنه أخو الميت لأمه، وولد الأم لا يرثون مع هؤلاء الأربعة الذين سمينا وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، وعن الحسن بن علي رحمة الله عليه أنهما أمراه بالوقوف؛ إذ لم يكن من هؤلاء الأربعة الذين سمينا أحد. انتهى.


(١) في الأصل: واختلعت. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.