باب القول في الأب يباري الزوج في مهر ابنته الصغيرة هل لها مطالبة الزوج إذا بلغت
باب القول في الأب يباري الزوج في مهر ابنته الصغيرة هل لها مطالبة الزوج إذا بلغت
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: ولو أن صبية بارى عنها أبوها زوجها بمهرها من بعد أن طلب ذلك الزوج، فكبرت فطلبت صداقها من زوجها لقضي لها بما يجب لها منه؛ لأن الزوج قد أجاز المباراة، والصبية لم تجزه، وإنما أجاز الأب(١)، والأب فليس له في صداقها أمر، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قضى بذلك. انتهى.
باب القول في الرجل يتزوج المرأة وتشترط عليه أن بيدها الفراق ونحوه
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبدالله(٢) بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي(٣) في رجل نكح امرأة فأصدقته المرأة واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق فقال علي: (قد خالفتَ السنة، ووليت الحق من لم يوله الله) فقضى [أن] عليه الصداق، وبيد الرجل الجماع والفرقة، وقال: (ذلك السنة).
  وقال علي: (لا يشترط المخطوب إليه طلاقاً). انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: باب القول في رجل تزوج امرأة واشترط عليها
(١) في الأصل: للأب. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٢) في الأصل: عبيدالله.
(٣) وأخرج نحوه أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي أحد علماء الإمامية في تهذيب الأحكام المجلد السابع، صـ ٣٦٩ ولفظه: وعنه –أي: عن الحسن بن علي بن فضال - عن أحمد –أي أحمد بن محمد - عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر # قال: قضى علي # في رجل تزوج امرأة وأصدقها، واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق قال: (خالفت السنة، وولت الحق من ليس بأهله). فقضى أن على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنة. انتهى. من هامش الأصل.