الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في تكبير التشريق

صفحة 356 - الجزء 1

  · الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى #: من لم يشهد المصر في العيدين من أهل القرى مع الإمام فعليه أن يصلي أربع ركعات: ركعتان للعيد، وركعتان للخطبة، [يسلم في آخرهن]⁣(⁣١) بلغنا ذلك عن علي صلى الله عليه.

  وقال محمد: من فاته صلاة العيدين مع الإمام فليصل أربع ركعات يسلم في آخرهن.

  بلغنا ذلك عن علي صلى الله عليه، وعن زيد بن علي #: وإن صلى ركعتين أجزأه. انتهى.

باب القول في تكبير التشريق

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: ولا أعرف الخلاف فيه عن علي #، ومذهبنا أنه إذا صح عنه وجب اتباعه، على أن محمد بن منصور روى عن أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: لما بعثني رسول الله ÷، قال لي: «يا علي، كبر في دبر صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق [من]⁣(⁣٢) صلاة العصر». انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن النبي ÷ قال له: «يا علي، كبر في دبر صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق إلى صلاة العصر». انتهى.

  · أبو طالب # في الأمالي: وبه قال: حدثنا أبو أحمد علي بن الحسين الديباجي البغدادي، قال: حدثنا أبو الحسين علي بن عبدالرحمن بن عيسى بن ماتي، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لما بعثني رسول الله ÷ قال: «يا علي، كبر في دبر كل صلاة من


(١) زيادة من الجامع الكافي.

(٢) زيادة من شرح التجريد.