باب القول في تكبير التشريق
  · الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى #: من لم يشهد المصر في العيدين من أهل القرى مع الإمام فعليه أن يصلي أربع ركعات: ركعتان للعيد، وركعتان للخطبة، [يسلم في آخرهن](١) بلغنا ذلك عن علي صلى الله عليه.
  وقال محمد: من فاته صلاة العيدين مع الإمام فليصل أربع ركعات يسلم في آخرهن.
  بلغنا ذلك عن علي صلى الله عليه، وعن زيد بن علي #: وإن صلى ركعتين أجزأه. انتهى.
باب القول في تكبير التشريق
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: ولا أعرف الخلاف فيه عن علي #، ومذهبنا أنه إذا صح عنه وجب اتباعه، على أن محمد بن منصور روى عن أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: لما بعثني رسول الله ÷، قال لي: «يا علي، كبر في دبر صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق [من](٢) صلاة العصر». انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن النبي ÷ قال له: «يا علي، كبر في دبر صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق إلى صلاة العصر». انتهى.
  · أبو طالب # في الأمالي: وبه قال: حدثنا أبو أحمد علي بن الحسين الديباجي البغدادي، قال: حدثنا أبو الحسين علي بن عبدالرحمن بن عيسى بن ماتي، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لما بعثني رسول الله ÷ قال: «يا علي، كبر في دبر كل صلاة من
(١) زيادة من الجامع الكافي.
(٢) زيادة من شرح التجريد.