باب القول في الدراهم كيف كانت على عهد النبي ÷
  فقال: إذا لم يدخل في ذلك ما لا يحل من التفاضل فلا بأس بذلك، وإنما هو كما جاء عن النبي ÷ سواء سواء يداً بيد.
  · وفي الأحكام أيضاً: قال الهادي ~: ولا يجوز للرجل أن يبيع شيئاً قد اشتراه مما يكال أو يوزن إذا لم يقبضه ولم يستوفه بكيله، وكذلك لو استوفى كيله، ثم أراد بيعه أو(١) توليته فلا ينبغي له أن يبيعه، ولا يوليه حتى يوفيه الذي يبيعه منه، أو يوليه إياه بكيل جديد، وكذلك روي عن رسول الله ÷ أنه قال: «مع كل صفقة كيلة»، والإقالة والتولية والبيع عندنا في ذلك سواء، لا بد من إعادة الكيل فيه. انتهى.
باب القول في الدراهم كيف كانت على عهد النبي ÷
  · الهادي ~ في الأحكام: قال يحيى بن الحسين #: كان الدراهم في زمان رسول الله ÷ كدراهمنا اليوم، ولم يكن في زمان النبي ÷ ولا في الجاهلية للعرب ضرب دنانير ولا دراهم تعرف، وإنما كانوا يتبايعون ويتشارون بالتبر دراهم معروفة، وأواقي مفهومة، وكان الرطل الأول الذي كان على عهد رسول الله ÷ بالمدينة اثنتي عشرة أوقية، وكانت الأوقية كل أوقية أربعون درهماً، فكان رطلهم أربعمائة درهم وثمانين درهماً بهذا [الدرهم](٢) الذي في أيدي الناس اليوم، فأقر رطلهم على ذلك ÷.
  والدليل على ما قلنا به في ذلك قوله ÷: «ليس فيما دون خمس أواق من الفضة زكاة»، ثم قال ÷ بإجماع الأمة عنه «ليس فيما دون مائتي درهم زكاة»، فعلمنا حين قال: «ليس فيما دون مائتي درهم زكاة»، و «ليس فيما دون خمس أواق زكاة» أن الأوقية كانت إذ ذاك أربعين درهما بهذا الدرهم الذي
(١) في الأصل: وتوليته. والمثبت من الأحكام المطبوع.
(٢) ما بين المعقوفين هنا وفي بقية الرواية زيادة من الأحكام المطبوع.