الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الدراهم كيف كانت على عهد النبي ÷

صفحة 43 - الجزء 3

  فقال: إذا لم يدخل في ذلك ما لا يحل من التفاضل فلا بأس بذلك، وإنما هو كما جاء عن النبي ÷ سواء سواء يداً بيد.

  · وفي الأحكام أيضاً: قال الهادي ~: ولا يجوز للرجل أن يبيع شيئاً قد اشتراه مما يكال أو يوزن إذا لم يقبضه ولم يستوفه بكيله، وكذلك لو استوفى كيله، ثم أراد بيعه أو⁣(⁣١) توليته فلا ينبغي له أن يبيعه، ولا يوليه حتى يوفيه الذي يبيعه منه، أو يوليه إياه بكيل جديد، وكذلك روي عن رسول الله ÷ أنه قال: «مع كل صفقة كيلة»، والإقالة والتولية والبيع عندنا في ذلك سواء، لا بد من إعادة الكيل فيه. انتهى.

باب القول في الدراهم كيف كانت على عهد النبي ÷

  · الهادي ~ في الأحكام: قال يحيى بن الحسين #: كان الدراهم في زمان رسول الله ÷ كدراهمنا اليوم، ولم يكن في زمان النبي ÷ ولا في الجاهلية للعرب ضرب دنانير ولا دراهم تعرف، وإنما كانوا يتبايعون ويتشارون بالتبر دراهم معروفة، وأواقي مفهومة، وكان الرطل الأول الذي كان على عهد رسول الله ÷ بالمدينة اثنتي عشرة أوقية، وكانت الأوقية كل أوقية أربعون درهماً، فكان رطلهم أربعمائة درهم وثمانين درهماً بهذا [الدرهم]⁣(⁣٢) الذي في أيدي الناس اليوم، فأقر رطلهم على ذلك ÷.

  والدليل على ما قلنا به في ذلك قوله ÷: «ليس فيما دون خمس أواق من الفضة زكاة»، ثم قال ÷ بإجماع الأمة عنه «ليس فيما دون مائتي درهم زكاة»، فعلمنا حين قال: «ليس فيما دون مائتي درهم زكاة»، و «ليس فيما دون خمس أواق زكاة» أن الأوقية كانت إذ ذاك أربعين درهما بهذا الدرهم الذي


(١) في الأصل: وتوليته. والمثبت من الأحكام المطبوع.

(٢) ما بين المعقوفين هنا وفي بقية الرواية زيادة من الأحكام المطبوع.