باب القول في الذبيحة يبين رأسها وفي ذكاة الجنين ذكاة أمه
  بالطعام في قوله تعالى: {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ}[المائدة: ٥]، ذبائحهم ما لفظه: فتوهم(١) أن طعام أهل الكتاب الذي أحل لهم رب الأرباب هو ذبائحهم التي يذبحون، ولغير قبلة الإسلام بها يتوجهون، وظنوا أن المحصنات التي(٢) أطلق الله نكاحهن، هن المقيمات على دينهن وكفرهن، وليس ذلك كما ظنوا وتوهموا(٣)، ولا على ما قالوا وذكروا، بل الطعام الذي أحل الله لأهل الإسلام هو ما لا تقع عليه الذكاة من طعامهم، مثل الحبوب وغير ذلك من إدامهم. انتهى.
باب القول في الذبيحة يبين رأسها وفي ذكاة الجنين ذكاة أمه
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: في رجل ذبح شاة أو طائراً، أو نحو ذلك، فأبان رأسه، فلا بأس بذلك، تلك ذكاة شرعية(٤). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم - فيما روى عبدالله، عن محمد، عن جعفر، عنه -: ومن ذبح طائراً أو شاة فأبان الرأس، فلا بأس بأكله. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: قد ذكر في الخبر أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، وليس يصح ذلك عندنا، ولا نقف عليه في قياسنا؛ لأن الذكاة لا تجب ولا تصح إلا لما ذُكِّي، وقدر على تذكيته خارجاً من بطن أمه؛ لأنه لا يكون ذكاة واحد ذكاة اثنين، كما لا تكون نفس واحدة نفس اثنين، وقد يمكن أن يموت في بطنها قبل ذبحها كما يموت عند ذبحها، وقد يحيا في بطنها، ويستخرج حياً بعد موتها، موجود ذلك في الأنعام، وفي غير
(١) في الأصل: أفتوهم. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٢) في الأحكام المطبوع: اللواتي.
(٣) في الأصل: واتهموا. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٤) في المجموع المطبوع: سريعة.