باب القول في القيام في الصلاة
باب القول في القيام في الصلاة
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: ومن فرضها القيام والركوع والسجود.
  قال يحيى بن الحسين في الأحكام: يصلي العليل على ما يمكنه، إن أمكنه قائما فقائماً، ومنع القائم أن يأتمّ بالقاعد، فنبه به على فرض القيام.
  وقال في الأحكام فيمن لحق الإمام ساجداً: إنه قد فاتته الركعة؛ لأن الصلاة [قيام و](١) ركوع وسجود، فمن لم يدرك الركوع فقد فاتته الركعة، فنبه على فرضها، وذلك أجمع مما لا خلاف فيه، وقد قال الله تعالى: {وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨}[البقرة]، وقال ø: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ}[النساء: ١٠٢]، وقال: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْۤ}[الحج: ٧٧]. انتهى.
  · القاضي زيد في الشرح: ومن فروض الصلاة القيام، وهو مما لا خلاف فيه، وهو معلوم من دين النبي ÷ ضرورة، والأصل فيه قوله تعالى: {وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨}[البقرة]، ولا خلاف أنه لا يجب في غير حال الصلاة. انتهى.
(١) زيادة من شرح التجريد.