باب القول في أصول المسائل
باب القول في أصول المسائل
  · الأمير الحسين بن محمد | في الشفاء: إن كانت الورثة عصبات منفردين فأصل مسألتهم من مبلغ عدد صنفهم بالغاً ما بلغ بعد أن يجعل الذكر منهم بمنزلة أنثيين إن كان معهم إناث، وإن كانوا ذوي سهام منفردين، أو ذوي سهام، وعصبات مجتمعين، فأصل مسألتهم من مخرج فرائض سهامهم المذكورة في تلك المسألة، وجميع ذلك سبع مسائل:
  الأولى: كل مسألة فيها نصف ونصف، أو نصف وما بقي، فأصلها من اثنين، فالأولى نحو: أن تموت المرأة وتخلف زوجها، وأختها لأبيها وأمها، والثانية: أن يخلف الرجل بنته وأخاه لأبيه وأمه.
  الثانية: كل مسألة فيها ثلث وثلثان، أو ثلث وما بقي، أو ثلثان وما بقي، فأصلها من ثلاثة، فالثلث والثلثان: كمن يخلف أختويه لأبيه وأمه، وأختويه لأمه، والثلث وما بقي: كمن يخلف أمه وأخاً لأبيه وأمه، والثلثان وما بقي: كمن يخلف ابنتيه وأخاه.
  الثالثة: كل مسألة فيها ربع ونصف وما بقي، أو ربع وما بقي، أو ربع وثلث ما يبقى، فأصلها من أربعة: فالأولى: زوج، وبنت، وعم، والثانية: زوج، وابن، أو زوجة، وأخ، والثالثة: أبوان وزوجة.
  الرابعة: كل مسألة فيها ثمن وما بقي، أو ثمن ونصف وما بقي، فأصلها من ثمانية: فالأولى نحو: زوجة، وابن، والثانية: زوجة، وبنت، وعم، وهذه المسائل لا تعول أبداً.
  الخامسة: كل مسألة فيها ثلث ونصف، أو ثلثان ونصف، أو سدس ونصف، أو سدس وثلث، أو سدس وثلثان، أو سدس وما بقي، أو نصف وثلث وما بقي، فأصلها من ستة، وأمثلتها ظاهرة.
  السادسة: كل مسألة فيها ربع وثلث، أو ربع وثلثان، أو ربع وسدس،