باب القول في الإمام أين يقف من جنازة الرجل والمرأة
  · وذكر أيضاً أن الحاكم أولى عند آل الرسول صلى الله عليه وعليهم وسلم. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: ذكر عن زيد بن علي @ أنه قال: إذا توفيت المرأة صلى عليها أقرب الناس إليها من عصبتها، وليس لزوجها أن يصلي عليها إلا بإذن أهلها(١).
  وقال زيد: كانت تحت أبي امرأة من بني سليم [فماتت](٢) فاستأذن عصبتها، فقالوا: صل - رحمك الله -.
  · وفيه: وروى محمد بإسناده، عن علي صلى الله عليه، قال: (الإمام أحق من صلى على الجنازة). انتهى.
باب القول في الإمام أين يقف من جنازة الرجل والمرأة
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان إذا صلى على جنازة رجل قام عند سرته، وإن كانت امرأة قام حيال ثديها. انتهى.
  · القاضي زيد بن محمد | في الشرح: ويقف الإمام من الميت عند صلاته عليه إذا كان رجلاً عند وسطه، وإذا كانت امرأة عند صدرها، نص عليه في الأحكام، والمنتخب.
  وروى في الأحكام عن القاسم: أنه يقف من جنائز الرجال ما بين صدورهم، وسررهم، ويقوم من المرأة ما بين صدرها ووجهها.
  وفي مسائل النيروسي: يقف فيما بين السرة والصدر.
  قال السيد أبو طالب: وقلنا: ويجب أن يكون إلى جانب الصدر ما ذهب إليه يحيى هو مذهب الناصر، والسيد المؤيد بالله، وهو رأي أهل البيت لا أحفظ
(١) في الجامع الكافي: عصبتها.
(٢) زيادة من الجامع الكافي.