الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في صلاة الاستسقاء

صفحة 390 - الجزء 1

  الصحيح، لا خلاف فيه⁣(⁣١).

  · وفيه: ومن صلى جنباً أو محدثاً، أو صلى قبل الوقت ساهياً أو متعمداً، فعليه القضاء، نص عليه الهادي في الأحكام، وهذا مما لا خلاف فيه.

  · وفيه: ومن ائتم بجنب أو على غير طهارة، فعليه الإعادة إذا علم بذلك كما على الإمام، وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب.

  قال السيد أبو الحسين: وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً بين أهل البيت $، وهو قول أمير المؤمنين #، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

  · وفيه: وتكبير المؤتم قبل تكبير الإمام ليس من سنة الاقتداء بالإجماع.

  · وفيه: ومن أسلم في دار الحرب وعلم بوجوب الصلاة ولم يصل، فعليه القضاء بالاتفاق. انتهى.

باب القول في صلاة الاستسقاء

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان إذا صلى بالناس في الاستسقاء صلى مثل صلاة العيدين، وكان يأمر المؤذنين وحملة القرآن والصبيان أن يخرجوا أمامه، ثم يصلي بالناس مثل صلاة العيد، ثم يخطب، ويقلب رداءه، ويستغفر الله تعالى مائة مرة، يرفع بذلك صوته. انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وأخبرنا أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن علي الحسيني، قال: أخبرنا أبي قال: حدثنا زيد بن الحسين، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن الحسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان يقول: (إذا استسقيتم فاحمدوا الله،


(١) نكتة: قال في البحر: مسألة: الهادي #: ويقضي كما فات قصراً وجهراً وعكسهما، قلت: وإن تغير اجتهاده في الأصح، لا من قعود وقد أمكنه القيام، والمعذور كيف أمكن، ولا أحفظ فيه خلافاً. انتهى. (من هامش الأصل).