باب القول فيمن قال: من خير فقد طلق
  يكن ذلك عنده(١) ÷ طلاقاً.
  · وفي الأحكام أيضاً: حدثني أبي، عن أبيه في رجل خير امرأته تختاره(٢) أو(٣) نفسها قال: قد خير رسول الله ÷ نساءَه فلم يعد تخييره لهن طلاقاً.
  حدثني أبي، عن أبيه أنه سئل، عن رجل قال لامرأته: أمرك بيدك؟ فقال: قد روي عن علي بن أبي طالب # أنه كان يقول: إذا جعل أمرها بيدها فقد أخرج منه(٤) ما كان له، ووقعت تطليقة واحدة، وأمرك(٥) بيدك أوكد من اختاري، وليسا عندنا سواء؛ لأن رسول الله ÷ قد خير نساءه فلم يعد ذلك طلاقاً، وهذا من قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، وكان أعلم بما يقول. انتهى.
باب القول فيمن قال: من خيّر فقد طلق
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن علي بن أبي طالب أنه قال: (إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها، فهي تطليقة، وهو أحق برجعتها، وإن اختارت نفسها فواحدة، وهي أملك بأمرها، ويخطبها إن شاء). انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.
  وليس في الأمالي في باب من قال: من خيّر فقد طلق إلا هذا، والبقية ليست على شرطنا.
(١) في الأصل: عنه. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٢) في الأصل: فاختارته. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٣) في الأصل: اختارت. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٤) في الأحكام: من يده.
(٥) في الأصل: فأمرك. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.