باب القول في كيفية أخذ البيعة
باب القول في كيفية أخذ البيعة
  · الجامع الكافي: قال القاسم # - فيما حدثنا علي، عن ابن هارون، عن ابن سهل، عن عثمان بن حيان، عن القومسي، عنه قال -: بيعة النساء كبيعة الرجال(١)، إلا أنه يكون بين يده ويدها ثوب.
  وقال الحسن: بايع النبي ÷ الأنصار على العقبة، وشرط عليهم أن يسمعوا له، ويطيعوا في المنشط والمكره، وأن يمنعوه وذريته من بعده مما يمنعون منه أنفسهم وذراريهم، وبايع الناس علياً صلى الله عليه على أن يسير فيهم بكتاب الله، وسنة نبيئه طاقته وجهده.
  · قال محمد: بلغنا عن علي صلى الله عليه أنه قال في بيعته حين بويع: (أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم).
  قال محمد: جعلها سنة لمن بعده.
  قال محمد: حدثنا محمد بن جميل، عن أبي معمر، قال: أتيت زيد بن علي صلى الله عليه فقلت له: ابسط يدك أبايعك، فقال لي: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنك حدث، أخاف أن أحملك ما لا تطيق فآثم، أو تحمل ما لا تطيق فتأثم.
  ثم قال: قلت: أسألك بحق الله، وحق رسوله إلّا بايعتني، قال: ابسط يدك، فبسطت يدي، فقال: عليك عهد الله، وميثاقه، وذمته، وكفالته، وما أخذ الله على النبيئين من عهد، أو ميثاق، أو ذمة، أو كفالة - لتصبرنّ معنا على الموت على قتال عدوّنا، لا تولي دبراً، حتى يحكم الله بيننا وبين عدوّنا، وهو خير الحاكمين، قال: قلت: نعم، قال: فقال لي زيد بن علي: ولك علينا مثل ذلك، أن نصبر معك على الموت على قتال عدوّنا، لا نولي دبراً حتى يحكم الله بيننا وبين عدونا، وهو خير الحاكمين. انتهى.
(١) في الأصل: الرجل. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.