باب القول فيما يقرأ في صلاة الجمعة والجهر بذلك والقنوت فيها
  زوالها أتى الإمام والمسلمون معه المسجد، فإذا رقى الإمام المنبر سكت كل من كان في المسجد، فإذا قال المؤذن: الله أكبر، الله أكبر في آخر أذانه قام الإمام، فإذا قال المؤذن في آخر أذانه: لا إله إلا الله، تكلم الإمام وانقطعت صلاة من كان من الناس يصلي، ووجب عليهم الاستماع والإنصات، فإذا خطب خطبته الأولى جلس جلسة خفيفة، ثم قام فخطب بالخطبة الأخرى التي يذكر الله فيها، ويصلي على النبي وعلى أهل بيته صلى الله عليه وعليهم، ويدعو للمسلمين، والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ نزل، وأقام المؤذن بالصلاة، فإذا قال: حي على الصلاة، وقف الإمام في مصلاه، واصطف المسلمون من ورائه، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، كبر الإمام، ثم قرأ الحمد، وسورة الجمعة، يجهر بقراءتهما، ثم يقرأ في الثانية بالحمد، وسورة المنافقين، أو سورة سبح اسم ربك الأعلى، أو سورة الغاشية، أي ذلك فَعَل فله فيه كفاية، وقدوة وأثر، فإذا سلم تنحى من مكانه يميناً أو يساراً فتطوع إن أحب التطوع، وإلا فانتشر في الأرض، وانتشر معه المسلمون. انتهى.
باب القول فيما يقرأ في صلاة الجمعة والجهر بذلك والقنوت فيها
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر: اقرأ في الجمعة بسورة الجمعة، وسورة المنافقين.
  · عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر بن محمد قال: اجهروا بالقراءة في الجمعة، فإنها سنة.
  · حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: يقرأ في صلاة الجمعة بما تيسر وحضر، وإن قرأ بالجمعة، وإذا جاءك المنافقون فحسن؛ لما جاء فيه عن النبي ÷. انتهى.