الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في أخذ الأجرة على الأذان

صفحة 181 - الجزء 1

باب القول في أخذ الأجرة على الأذان

  · المرتضى # في النهي: عن أبيه، عن آبائه، عن علي $ قال: (نهى رسول الله ÷ عن الأذان بالأجرة). انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه: لا بأس بأخذ الجُعل على الأذان إذا لم تُعقد على ذلك عقدةُ مشارطة. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم # في رواية داود عنه: لا بأس بأخذ الجُعل والأجرة على الأذان إذا لم يعقد ذلك عليه عقد مشارطة.

  وقال محمد: يكره أن يأخذ المؤذن على أذانه أجراً، ذكر ذلك عن علي صلى الله عليه. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: بلغنا عن النبي ÷ أنه نهى أن يؤخذ على الأذان أجر. انتهى.

باب القول في متابعة المؤذن

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: (ثلاث لا يدعهن إلا عاجز: رجل سمع مؤذناً لا يقول كما يقول، ورجل لقي جنازة لا يسلم على أهلها، ويأخذ بجوانب السرير، فإنه إذا فعل ذلك كان له أجران، ورجل أدرك الإمام ساجداً لم يكبر ثم يسجد معه ولا يعتد بها). انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (ثلاث لا يدعهن إلا عاجز: رجل سمع مؤذناً ولا يقول كما يقول، ورجل لقي جنازة ولا يسلم على أهلها، ويأخذ بجوانب السرير، فإنه