باب القول في النهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال
باب القول في النهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال
  · الهادي ~ في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: ملعون من تشبه بالرجال من النساء في حال من الحال، ومن تشبه بالنساء من الرجال.
  وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷: أنه لعن الراكبة والمركوبة.
  · وقال: «لا يدخل الجنة فحلة من النساء، ولعن الله [وملائكته](١) من أتى رجلاً أو بهيمة، أو رجلاً تشبه بالنساء، أو امرأة تشبهت بالرجال».
  · ولعن رسول الله ÷ الواصلة والمتوصلة، والواشمة والمتوشمة من غير داء، والنامصة والمتنمصة.
  · وقال ÷: «إني لأكره أن أرى المرأة لا خضاب عليها».
  · وقال ÷: «ما يمنع إحداكن أن تغير أظفارها».
  · ويروى عنه أنه كان يأمرهنّ بالخضاب، ويأمرهنّ بالقلائد، وكان ÷ يكره للمرأة أن تصلي وليس عليها قلادة ولا شيء.
  · وكان ÷ يقول: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن كان له ولد لم يسلط عليه الشيطان». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: أخبرنا موسى بن سلمة، عن علي بن جعفر، عن حسين بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ÷: «إن الله ليبغض المرأة المرها السلتا».
(١) زيادة من الأحكام المطبوع.