باب القول في صدقة بني هاشم هل تحل من بعضهم لبعض
  فافهموا - يرحمكم الله - هذا الموضع، ثم افهموا، وأنتم وجميع من له دين وورع ويقين ممن يتبع(١)، فلا ينبغي أن يسأل بعضكم بعضاً، وإنما ينبغي أن تسألوا من يعلمكم من آل نبيكم، ومن هو عالم منهم بفهم ما يحل وما يحرم، وما جعله الله موئلاً، ولا يتخذ بعضكم بعضاً أرباباً من دون الله، والله بصير بالعباد.
  هذا قولي، وبالله توفيقي، وعليه توكلت، وهو حسبي ونعم الوكيل، وصلى الله على خاتم النبيئين، وعلى أهل بيته وسلم، والحمد لله رب العالمين. انتهى.
باب القول في صدقة بني هاشم هل تحل من بعضهم لبعض
  · الجامع الكافي: روى محمد بإسناده، عن علي # أنه قال: (نحن أهل البيت لا تحل لنا الصدقة، إلا صدقة بعضنا على بعض(٢)).
  · وعن حجر المدري أنه قال في صدقة رسول الله ÷: أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر، ثم قال محمد: هذا الأثر موافق لرواية أبي جعفر # عن رسول الله ÷: «لا تحل الصدقة لآل محمد، إلا صدقة الماء أو صدقة بعضهم على بعض».
  وعن علي بن الحسين: أنه كان يشرب من ماء الصدقة. انتهى.
  قلت: وحجر: هو ابن قيس الهمداني.
  قال في الجداول: حجر الحجوري بن قيس الهمداني المدري اليماني، عن علي،
(١) في مجموع الإمام محمد بن القاسم # المطبوع: يتشيع.
(٢) أخرج أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في تهذيب الأحكام، ومحمد بن يعقوب الكليني في الكافي، واللفظ للطوسي فقال: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله # عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة. قلت: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم.
سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبدالحميد، عن الفضل بن صالح، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن أبي عبدالله # قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم؟ فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض. (من هامش الأصل).