الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في القاتل هل يرث أم لا؟ ولمن تكون الدية

صفحة 188 - الجزء 3

  · وذكر عن علي صلى الله عليه أنه قال: (من لم يكن متطبباً فعالج أحداً فليتبرأ مما أتى على يده [فيه]، وليشهد شهوداً على براءته، ثم يعالج وليجتهد ولينصح وليتق الله ربه فيما يعالجه⁣(⁣١)).

  · وفيه: وعن ابن أبي رافع، عن علي صلى الله عليه: قال: (من كان طبيباً أو متطبباً فلا يتطبب لأحد حتى يتخذ براءة بها شهداء، وليجتهد ولينصح). انتهى.

باب القول في القاتل هل يرث أم لا؟ ولمن تكون الدية

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (لا يرث القاتل). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم: وعن رجل قتل ابنه أو أباه، أو قتل وارثه؟ قال: لا يرث أحداً ممن قتله، ولا موروث⁣(⁣٢) بينه وبينه، وكذلك جاء عن علي صلى الله عليه. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا يرث قاتل عمد قتيله، لا من ديته ولا من ماله، ولا يرث قاتل الخطأ من الدية شيئاً، ويرث من المال، وقد قال غيرنا: إنه لا يرث من المال ولا من الدية، وهذا عندنا ظلم، ولا يصح في الظلم لمن رواه رواية، ولا يثبت له مقالة؛ لأنه لا بد أن يكون بين العمد والخطأ فرق، وقد يَقْتُل [في]⁣(⁣٣) الخطأ القاتلُ مَنْ لو خير قتله، أو إتلاف ماله ونفسه لاختار [إتلاف] ماله ونفسه قبل أن يبسط إليه بالقتل يده: من والده، أو ولده، أو أخيه، أو قرابته، والمتعمد فلا يقتل بتعمده


(١) في الجامع الكافي المطبوع: «فيمن» في موضع، وفي موضع آخر: فيما يعالجه.

(٢) في بعض نسخ الأمالي: ولا يورّث.

(٣) ما زدناه بين معقوفين في هذه الرواية فهو من الأحكام.