باب القول في زكاة الحلي
باب القول في زكاة الحلي
  · الجامع الكافي: قال القاسم #: قد اختلف في زكاة الحلي، والمنطقة، والسيف المحلى، وأشباهه فقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق: يزكّيه، ورووا أحاديث.
  وقال غيرهم من أهل المدينة مالك وأصحابه: لا زكاة فيه.
  وأحبّ إلينا أن يزكى؛ لأنه مال، وقد أُمر رسول الله ÷ فقيل له: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}[التوبة: ١٠٣]. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وعن] عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: جاءت امرأة عبدالله إلى النبي ÷ فقالت: إن لي حلياً، وإن عبدالله خفيف ذات اليد، وإن في حجري بني أخ لي كَلّاً، فيجزيني أن أجعل زكاة حليي(١) فيهم؟ قال: «نعم».
  حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: إذا أراد الرجل أن يزكي ماله وله سيف أو مصحف أو خاتم، قال: يجمعه ثم يزكيه كلّه. انتهى.
  [الرجال] هذا الإسناد والذي قبله رجالهما من ثقات محدثي الشيعة. وجرير: هو ابن عبدالحميد. ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي. وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي. وإسماعيل هو: ابن أبان الوراق. وغياث: هو ابن إبراهيم الكوفي، وجميعهم قد مر الكلام عليهم.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: والزكاة واجبة في الحلي، والمراكب، وأواني الذهب والفضة، وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب، وهو مذهب زيد بن علي #، وروي أيضاً عن الناصر، وروي عنه: أنه لا زكاة
(١) في الأصل: حلي. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.