الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في البيع والشراء في ولاية الظالمين

صفحة 23 - الجزء 3

  والدارُ فاسدة، ولو كانت المسألة في دهر مَنْ تولى عليه الأمر أفضل من الاكتساب، لاختار أمير المؤمنين # الفضل، وفي ذلك غنية لمن كان بعهده، ولمن يقتدي به من بعده⁣(⁣١).

  · وفيه أيضاً: قال الحسن: إن دار الإسلام أَحلت ما فيها، ودار الكفر حَرّمت ما فيها، ولم تزل دار الإسلام بعهد رسول الله ÷ وبعده إلى يومنا هذا يتسع فيها معاشرة المنافقين، ومبايعتهم، ومناكحتهم؛ لأنهم قد أقروا⁣(⁣٢) بجملة الإسلام، ولا ينكر ذلك منكر، ولا يأتي بسواه أحد⁣(⁣٣).

  قال: وأجمع آل رسول الله ÷ على كراهية بيع السلاح في الفتنة، ونُهي عن بيع الظالم ما يستعين به على الظلم. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: ولا بأس بالاشتراء من أهل الشرك، وبيعهم إذا لم يباعوا سلاحاً، ولا كراعاً؛ لأن الله سبحانه أحل البيع وأجازه، ولم يذكر شركاً ولا غيره، وقد بعث رسول الله ÷ ببعض ما كان يغنم، فباعه من المشركين، واشترى به سلاحاً وغيره مما في أيديهم. انتهى.


(١) في الأصل: لاختار أمير المؤمنين # الفضل في ذلك لمن كان بعهده، ولم يقتد به من بعده. وما أثبتناه من نسخة من الجامع الكافي مخطوط.

(٢) في الأصل: قروا. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.

(٣) في الأصل: ولا يبالي سواه أحد. وما أثبتناه من نسخة من الجامع الكافي مخطوط. وفي المطبوع: ولا يبالي بسواه أحد.