باب القول في بيع المصاحف وتعليم القرآن بالأجرة وبيع السيوف المحلية
  إذا لم تكن المشارطة على القرآن خصوصية.
  وقد ذكر أن سرية خرجت لرسول الله ÷، فمرت بحي من العرب وقد لدغ سيدهم، فسألوهم: هل فيهم من يرقي؟ فرقاه بعضهم بفاتحة الكتاب، فعوفي، فأعطوهم ثلاثين شاة، فلما قدموا على النبي ÷ أخبروه الخبر، فقال: «اضربوا لي معكم بسهم». انتهى.
  · الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى - وهو قول القاسم، ومعنى قول الحسن فيما حدثنا حسين، عن زيد، عن أحمد، عنه -: لا بأس ببيع المصاحف، وشرائها، والتجارة فيها، وكتابتها بالأجرة.
  قال أحمد: وما هي عندي إلا كغيرها من التجارة، وليس بائعها يبيع القرآن الشريف إنما يبيع الجلد، وأجرة يده.
  قال: وكذلك قال القاسم بن إبراهيم: لا بأس ببيع المصاحف، وشرائها وكتابة القرآن بالأجر.
  وروى محمد بأسانيده عن علي ومحمد بن الحنفية والشعبي أنهم قالوا: لا بأس ببيع المصاحف وشرائها.
  قال الشعبي: ليس هو يبيع القرآن إنما هو يبيع الجلد وعمل يده. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب # في السيف المفضض والمنطقة والقدح يشترى، قال: (إذا اشتريته بأكثر مما فيه من الفضة فلا بأس، وإن كان بأقل مما فيه فهو حرام). انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~ في سيف محلى بفضة أو مصحف محلى بفضة يشترى بدراهم: إن ذلك لا يجوز عندنا حتى