الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في تجارة العبد وبيع خدمته وفي رد الولد على الجارية

صفحة 37 - الجزء 3

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه $ أن رجلاً أتى علياً # قد اشترى من عبدِ رجلٍ قد ولاه ضيعته، فقال السيد: لم آذن لعبدي أن يبيع، فردّه، وقال: (لا تبع إلا بإذن السيد). انتهى.

  · وفيها أيضاً: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، قال: لو أن رجلاً باع خدمة عبد حياته تَمّ إذا رضي العبد.

  · أخبرنا محمد قال: أخبرنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن جابر، عن أبي جعفر أن النبي ÷ باع خدمة المدبر. انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدم الكلام عليهم جميعاً، وهم من ثقات محدثي الشيعة.

  وإسماعيل بن موسى: هو الفزاري. وشريك: هو ابن عبدالله النخعي. وجابر: هو ابن يزيد الجعفي.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ¥: ويفرق بين السبي إلا بين الأم وولدها، وفي ذلك ما روي عن رسول الله ÷: أنه كان إذا قدم عليه بالسبي صفهم، ثم قام ينظر في وجوههم، فإذا رأى امرأة تبكي، قال لها: «ما يبكيك؟» فتقول: بيع ابني، فيأمر به فيرد إليها، وقدم إليه أبو أسيد [بسبي]⁣(⁣١) فصفوا [بين يديه]، فقام ينظر إليهم، فإذا امرأة تبكي فقال لها: «ما يبكيك؟» فقالت: بيع ابني في بني عبس، فقال ÷: «لتركبن فلتجيئن به كما بعته بالثمن⁣(⁣٢)» فركب أبو أسيد فجاء به. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه: أن النبي ÷ رأى امرأة من السبي تبكي، فقال


(١) ما بين المعقوفين في هذه الرواية من الأحكام المطبوع.

(٢) في الأحكام المطبوع: كما بعته باليمن.