باب القول في صفة الغسل من الجنابة
  الحسني، وعباد بن يعقوب، وعلي بن أحمد الأودي، وعنه المرادي، والناصر للحق، وعبدالله بن الحسن الإيوازي، قلت: كان جعفر من الفضلاء العظام، صاحب القاسم، اختص [عنه](١) بالمسائل المعروفة بمسائل النيروسي. انتهى.
  خرج له محمد وصاحب المحيط بالإمامة.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده $، عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: (لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أهل الكوفة قالوا: جئناك نسألك عن أشياء، نسألك عن الغسل من الجنابة؟ وما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ فقال: بإذن جئتم أم بغير إذن؟ قالوا: لا، بل بإذن، قال: لو غير ذلك قلتم لنكلتكم عقوبة، ويحكم! أسحرة أنتم؟ لقد سألتموني عن أشياء ما سألني عنهن أحدٌ منذ سألت رسول الله ÷ عنهن، ألستَ كنتَ شاهدي يا أبا الحسن؟ قال: قلت: بلى، قال فأدّ ما أجابني به رسول الله ÷؛ فإنك أحفظ مني لذلك، فقلت: سألتَه عن الغسل من الجنابة فقال ÷: «تصب الماء على يديك قبل أن تدخلهما في إنائك، ثم تضرب بيدك إلى مراقك فتنقي ما ثَمّ، ثم تضرب بيدك إلى الأرض، ثم تصب عليها من الماء، ثم تمضمض وتستنشق وتستنثر ثلاثاً، ثم تغسل وجهك وذراعيك ثلاثاً ثلاثاً، وتمسح برأسك، وتغسل قدميك، وتفيض الماء على رأسك ثلاثاً، وتفيض الماء على جانبيك، وتدلك من جسدك ما نالت يداك».
  وسألتَه مالك من امرأتك إذا كانت حائضاً؟ قال ÷: «ما فوق الإزار، ولا تطلع على ما تحته». انتهى.
(١) زيادة من نسخة من الجداول مخطوط.