الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في السلم

صفحة 46 - الجزء 3

  حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: لا بأس بالسلم في الحيوان، أسنان معلومة إلى أجل معلوم.

  أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا كان سناً معلوماً، إلى أجل معلوم، وكرهه قوم.

  قال محمد بن منصور: هذا قول أهلِ الحجاز، وأهلِ البيت، وأهلُ الكوفة لا يأخذون به. انتهى.

  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، عن إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي ~، قال: (من أسلف في طعام إلى أجل فلم يجد عند صاحبه ذلك الطعام، فقال: خذ مني غيره بسعر يومه، لم يكن له أن يأخذ إلا الطعام الذي أسلف فيه، أو رأس ماله، وليس له أن يأخذ نوعاً من الطعام غير ذلك النوع). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليهم.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا بأس أن تأخذ بعض رأس مالك وبعض رأس سَلَمك، ولا تأخذ شيئاً من غير سَلَمِك).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه كره الرهن والكفيل في السلم. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين #: بلغنا عن رسول الله ÷ أن يهودياً أتاه فقال: يا محمد، إن شئتَ أسلمتُ إليك وزناً معلوماً، في كيل معلوم، في تمر معلوم، إلى أجل معلوم، من حائط معلوم، فقال رسول