باب القول في الشركة
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا، فإذا تخاونا محقت تجارتهما، فرفعت البركة منها).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في الشريكين، قال: (الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على قدر رؤوس أموالهما).
  · وقال زيد بن علي @: الشركة شركتان: شركة عنان، وشركة مفاوضة، فالعنان: الشريكان في نوع من التجارة خاصة، والمفاوضة: الشريكان في كل قليل وكثير.
  · وقال زيد بن علي @: ما لزم أحد المفاوضين لزم الآخر، وما لزم أحد العنانين لم يلزم الآخر، ولكنه يرجع عليه بذلك إذا كان ذلك من تجارتهما. انتهى.
  · وفي الجامع الكافي: قال محمد: بلغنا عن علي #: أنه قال في الشريكين: (الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال). انتهى.
  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا أبو العباس |، قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني أبو خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب #: (أن رجلين كانا شريكين على عهد رسول الله ÷، فكان أحدهما مواظباً على السوق والتجارة، وكان الآخر مواظباً على المسجد، والصلاة خلف رسول الله ÷، فلما كان عند قسمة الربح، قال المواظب على السوق: فضلني؛ فإني كنت أواظب على التجارة، وأنت كنت تواظب على المسجد، فجاءا إلى رسول الله ÷ فذكرا ذلك له، فقال النبي ÷ للذي كان يواظب على السوق: «إنما كنت ترزق بمواظبة صاحبك على المسجد».