الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الشوارع والطرق إذا تشاجر أهلها

صفحة 60 - الجزء 3

  لم تكن على عهده ~، وإنما قلنا نحن بهذا المقدار فيها بالاجتهاد منا لرأينا.

  وما رأيناه أوسط الأشياء في تقديرنا، واتبعنا في ذلك قوله ÷: «لا ضرر ولا ضرار»، فجعلنا من ذلك مقداراً حسناً، لم نجعل سعة الشارع إذا تشاكس فيه أهله أوسع من الاثني عشر ذراعاً، فيضيق بذلك على أصحاب المنازل المتشاكسين، ولم نجعلها⁣(⁣١) أقل من ذلك فيضيق على أبناء السبيل المجتازين، ولا غيرهم⁣(⁣٢) من المتسوقين.

  قال يحيى بن الحسين ~: وينبغي للإمام أن يتفقد طرق المسلمين وسبلهم، وأسواقهم، ومدنهم فيصلح بيار⁣(⁣٣) الطريق للحجاج وأبناء السبيل، ويحيي مياهها، وينقي⁣(⁣٤) مجاولها، ويسهل ما أمكن من صعبها، ويقطع ما يضر بالمار من شجر، ويهدم الصوامع التي في المدن الطوال التي تشرف على منازل المسلمين، وتبدو لمن ارتقى فيها حرمهم، فإن ذلك من أصلح أمورهم؛ لأن في طولها وإشراف من فيها هتكاً لحريم المسلمين، وسوأة⁣(⁣٥) إلى جيران المساجد من المؤمنين، وكذلك ينبغي له أن يوسع قوارع طرقهم، ويجوز الناس يميناً ويساراً عن الإضرار بالمجتازين⁣(⁣٦)، والتضييق على المقبلين والمدبرين، وأن يأمرهم بتفقد السكك، ويأخذ أصحابها بتنظيفها، وإبعاد ما يضيقها عنها؛ لأن رسول الله ÷ قد أمر بتنظيف العذرات⁣(⁣٧)، وهي الأفنية والساحات، وأن يأمر بقطع الكنف البارزة إلى الطرق والشوارع، وتحويلها إلى داخل المنازل. انتهى.


(١) في الأصل: ولم نجعل. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٢) في الأحكام المطبوع: وغيرهم.

(٣) في الأحكام المطبوع: نيار.

(٤) في الأصل: وتحيى مياهها وتنقى. والمثبت من الأحكام.

(٥) في الأصل: سواية. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٦) في الأصل: بالمجيزين. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٧) قال في مختار الصحاح: العَذِرَةُ: فناء الدار، سُمِّيت بذلك لأن العذرة كانت تلقى في الأفنية.