باب القول في التفليس
  قال: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق [به](١) من غيره».
  وبلغنا عنه ÷ أنه قال: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أولى بالمتاع إذا وجده بعينه». انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: حدثنا ابن منذر، عن ابن فضيل، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عن علي @: أنه قال: (حبسُ رجل [في السجن](٢) بعدما يعلم عليه من الحق ظلم).
  قال محمد: معناه أن الحاكم يسأل عنه، فإن كان مطلعاً على حقه حكم عليه به، وإن كان معدماً فَلَّسه وأخرجه. انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدم الكلام على بعضهم، وبعضهم سيأتي الكلام عليه، وهم جميعاً من ثقات محدثي الشيعة.
  وابن منذر هو: علي بن منذر الطريقي. وابن فضيل هو: محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي. ومحمد بن إسحاق هو: المطلبي صاحب المغازي والسير، المشهور بابن إسحاق، وسيرة ابن هشام مختصرة من سيرته.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عن علي #، قال: (حَبْسُ الرجل في السجن بعد أن يعلم ما عليه(٣) من الحق ظلم).
  قال محمد بن منصور: يقول: يسأل عنه فإن كان مُطَّلِعاً على حقّه حكم عليه به، وإن كان معدماً فلّسه وأخرجه. انتهى.
(١) زيادة من الأحكام المطبوع.
(٢) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.
(٣) في الأصل: بعدما يعلم عليه. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.