الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في العتق والكتابة والتدبير

صفحة 77 - الجزء 3

  عن جده، عن علي # أنه كان يقول: (من أعتق شركاً له في عبد أعتق وأقيم عليه؛ لأن رسول الله ÷ يقول: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».

  · وبهذا الإسناد عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه كان يقول: (لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليهم جميعاً.

  وحسين بن علي بن الحسن: هو أخو الناصر للحق #، وهو المترجم في كتب الأصحاب بالحسين بن علي المصري.

  وابن أبي أويس: هو أبو بكر بن أبي أويس. وابن ضميرة هو: الحسين بن عبدالله بن أبي ضميرة.

  · الجامع الكافي: قال محمد: إذا قال الرجل: كل مملوك اشتريته إلى ثلاثين سنة فهو حُرّ، أو فهو مدَبّر، فاشترى مملوكاً لم يعتق، ولم يكن مدبراً؛ لأنه حلف على ما لم يملك.

  · وروي عن علي صلى الله عليه وعن جماعة من الصحابة وغيرهم أنهم قالوا: لا عتق قبل ملك، وهو قول آل رسول الله ÷.

  · وفيه أيضاً: قال القاسم # - فيما روى داود عنه -: ولا بأس ببيع المدبر إذا احتاج صاحبه إلى ثمنه، وذكر أن رسول الله ÷ أمر مدبِّراً ببيع مدبَّره، وقد قال أهل المدينة: لا يباع ولا يوهب، وكيف؟ وإنما المدبر يخرج من ثلثه إذا مات، وإنما هو وصية. انتهى.