باب القول في المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل
  ماء كماء الرجل، ولكن الله أسَرّ ماءها، وأظهر ماء الرجل، فإذا ظهر مائها على ماء الرجل، ذهب الشبه إليها، وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب الشبه إليه، وإذا اختلطا كان الشبه منها ومنه، فإذا ظهر منها ماءٌ كما يظهر من الرجل فلتغتسل، ولا يكون ذلك إلا من شرارهن(١)»(٢). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: إذا رأى في المنام كأنه يجامع ثم انتبه فوجد بللاً، فليغتسل، وبه جاء الأثر عن النبي ÷(٣)، وعن علي صلى الله عليه. وإن لم يجد بللاً فلا غسل عليه، وإن انتبه من نومه فوجد بللاً، ولم يكن رأى في نومه شيئاً، فلا غسل عليه حتى يتيقن أنه احتلام.
  وإن رأت المرأة في المنام ما يرى الرجل فأنزلت فعليها الغسل.
  وروى محمد عن علي صلى الله عليه نحو ذلك. انتهى.
(١) أي: لا يكون ذلك إلا من شرارهن في الشهوة. قال أبو جعفر: ليس شرارهن في الدين. (نقلاً من هامش الأمالي المطبوع).
(٢) عن أنس بن مالك أن أم سليم حدثت: أنها سألت نبي الله ÷ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله ÷: «إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل»، فقالت أم سلمة: واستحييت من ذلك، وهل يكون هذا؟ فقال رسول الله ÷: «نعم، فمن أين يكون الشبه، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه». أخرجه مسلم، وأخرجه نحوه عن عائشة. قال في الروض: وفي الباب أحاديث كثيرة. وعن علي # أنه سئل عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: (سلوها فإن رأت بلة فلتغتسل). أخرجه محمد بن منصور في الأمالي. (من هامش الأصل).
(٣) عن عائشة قالت: سئل رسول الله ÷ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً؟ قال: «يغتسل». وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللاً؟ قال: «لا غسل عليه». قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: «نعم، إن النساء شقائق الرجال». أخرجه الترمذي، والبغوي في المصابيح، وأخرجه محمد بن منصور في الأمالي. (من هامش الأصل).