الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

التثبت في الحدود ودرؤها بالشبهات

صفحة 103 - الجزء 3

  فلما ذكرنا من قول الله ورسوله، وأمير المؤمنين (ما)⁣(⁣١) قلنا: إنه يجب على إمام المسلمين التثبت في أمور العالمين، وقلنا: إن الوقوف في الشبهة خير من التقدم في الزلة، فإذا صح للإمام أمر الشهود وجب عليه أن يسأل عن المشهود عليه حتى يثبت له عقله، ويصح له لبّه، ثم يسأل عنه: أحُرّ هو أم مملوك، ثم يسأل عنه: أمحصن هو أم غير محصن، فإذا شهد شاهدان عدلان على إحصانه، سألهما الإمام: ما الإحصان؟ فإذا أثبتا⁣(⁣٢) له الإحصان نفسه، فأخبرا أنه قد جامع زوجته، وضم إليه أهله، أقام عليه حد المحصن فضربه مائة ضربة، ثم رجمه، فكان أول من يرجمه الشهود الأربعة، ثم الإمام بعدهم، ثم المسلمون كلهم أو من حضر رجمه⁣(⁣٣) منهم.

  فإن سأل عنه فذكر له أنه بكر، وثبت له أنه لم يكن نكح بامرأة هي في حباله اليوم أو مفارقة، جلد عند ذلك مائة جلدة، ولم يأخذه ولا المؤمنين به رأفة ولا رحمة كما حكم به فيه ربه، وكذلك يجب على الإمام من التثبت في أمر المرأة ما وجب عليه من التثبت في أمر الرجل؛ لأن أمرهما عند الله سواء في جرمهما في الحد والحكومة منه سبحانه في ذلك سواء عليهما. انتهى.


(١) ساقط من الأحكام المطبوع.

(٢) في الأصل: ثبتا. والمثبت من الأحكام المطبوع.

(٣) في الأصل: رجم. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.