الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في مقدار ما يكفي الغسل وغسل الرجل والمرأة من إناء واحد

صفحة 117 - الجزء 1

  حديث قد روي، والله أعلم بصدقه. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم #: ليس في مقدار الماء الذي يتوضأ به ويغتسل به شيءٌ معلوم، وإنما هو على قدر ما يعلم أنه قد استنقى. وقد ذكر عن النبي ÷ أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فإذا أتى المتطهر على كل عضو من أعضاء الوضوء فغسله فقد صار في الطهارة إلى ما أمر الله به، وتأويل الوضوء في اللسان إنما هو إنقاء ما يُغسل، ألا ترى أنه لو غسل ما أُمر بغسله من ثوب نجس [ببول]⁣(⁣١) أو مثله ثم لم ينق البول لما زال حكم النجاسة عنه، ولا جاز أن يدعا غاسلاً ولا مطهراً، والعرب تقول إذا أمرت بالشيء من الأرض أو غيرها من تنقية: نظف يا هذا ما تعمل ووضه، فإذا أنقاه قيل: قد وضاه. انتهى.

  ومثله في أمالي أحمد بن عيسى @.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: حدثني أبو جعفر قال: كان رسول الله ÷ يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد من الجنابة⁣(⁣٢). انتهى.

  · الجامع الكافي: وروى محمد بأسانيده عن بعض أزواج النبي ÷ قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ÷ من الجنابة من إناء واحد، ألا إنه الفرق⁣(⁣٣).

  وقال الحسن #: كان رسول الله ÷ يبدأ بالغسل، وكره [الحسن]⁣(⁣٤)


(١) زيادة من الجامع الكافي.

(٢) عن أم سلمة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ÷ من إناء واحد. أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد. وأخرج نحوه مسلم، والنسائي عن عائشة. وعن ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله ÷ من إناء واحد. أخرجه الموطأ، والنسائي، وأبو داود. (من هامش الأصل).

(٣) الفرق: إناء يأخذ ستة عشر رطلاً. تمت فائق. وقال في أمالي أحمد بن عيسى: الفرق: ستة وثلاثون رطلاً برطل الكوفة.

(٤) زيادة من الجامع الكافي.