باب القول في دية النفس والعين والأنف واللسان وغيرها من سائر الأعضاء
  وفي العين القائمة تنخس؟ قال: في العين القائمة إذا نخست حكومة بقدر ما يتبين فيها من النقص والشين.
  وعن اليد والرجل الشلاء يصابان؟ قال: واليد والرجل الشلاء إذا أصيبتا ففيهما حكومة، وليس في شيء من ذلك كله دية محدودة معلومة.
  وعن لسان الأخرس يصاب؟ قال: في لسان الأخرس إذا قطع كله أو بعضه حكومة، وليس فيه أيضا دية محدودة معلومة.
  وعن فتق المثانة؟ قال: إن كان نفذ إلى الجوف ففيه ما في الجائفة، وإن كان لم ينفذ ففيه حكومة على قدر المضرة.
  وعن جناية العبد والصبي؟ قال: أما جناية العبد ففي رقبته، وأما جناية الصبي فعلى عاقلته.
  وعن رجل وغلام اشتركا في قتل أو جراحة؟ قال: أما الرجل فيقاد منه ويقتص، وأما الصبي ما لم يبلغ فلا يقتص منه ودية ما جنى على عاقلته.
  وعن جراحات الرجال والنساء؟ قال: جراحات النساء على النصف في الدية من جراحات الرجال، كما أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك مذكور عن علي، وقد قال مالك بن أنس وأهل المدينة: إن المرأة تساوي الرجل في الجراحة إلى ثلث الدية، ثم ما كان بعد ذلك فهو على النصف من جراحات الرجال. انتهى.
  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، - يعني الكوفي - قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: (في الأسنان في كل سن خمس من الإبل، وفي إحدى الأنثيين نصف الدية، وفي إحدى الشفتين نصف الدية). انتهى.