باب القول في دية النفس والعين والأنف واللسان وغيرها من سائر الأعضاء
  قال يحيى بن الحسين ~: وفي الهاشمة - وهي التي تهشم العظم ولا يخرج منه شيء من العظام، وهي دون المنقلة - عشر الدية، وفي السمحاق - وهي التي تسحق اللحم وتقارب الموضحة -: أربع من الإبل، وقد قيل فيما دون ذلك وفوقه من الشجاج، ولسنا نقول فيها بشيء معلوم، بل في ذلك كله حكومة(١) ينظر فيها الناظر في ذلك بعون الله وتوفيقه.
  · وفي الأحكام أيضاً: باب القول في أعور فقأ عين صحيح، قال يحيى بن الحسين ~: قد روي في ذلك عن أمير المؤمنين # روايات، ولسنا نصححها، والذي يجب عليه عندنا: أن يقاد منه؛ لأن الله يقول: {وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ}[المائدة: ٤٧]، إلا أن يريد الدية فيكون محسناً في ذلك، ويدفع إليه نصف الدية.
  حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن أعور فقأ عين صحيح؟ فقال: يقاد منه، إنما العين بالعين، فإن أراد الدية فله نصف الدية. انتهى.
  · وفي الجامع الكافي: قال القاسم #: وفي العين القائمة إذا نخصت حكومة بقدر ما تبين فيها من النقص والشين.
  · وروى محمد بأسانيده، عن غياث، عن جعفر #، عن أبيه، عن علي صلى الله عليه وعن زيد بن ثابت، قالا: (في العين القائمة إذا خسفت مائة دينار).
  · وعن عبدالرحمن العرزمي، عن جعفر، عن أبيه @، عن علي صلى الله عليه أيضاً.
  · وفيه: روى محمد عن النبي ÷، وعن علي صلى الله عليه وابن مسعود: في الأنف إذا استؤصل الدية، وفي المارن الدية كاملة.
(١) في الأحكام المطبوع: حكومات.